الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
435
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
هل يعتبر حضور الشهود المسألة 2 - لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما وجلدا ، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا ، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة ، ويجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الامام عليه السّلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرّجم إذا ثبت بالاقرار ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة . أقول : وهنا فرعان : 1 - هل يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد أو لا ؟ المشهور عدمه بل ظاهر كلام كاشف اللثام وصاحب الجواهر - قدس سرهما - الاجماع عليه وعن بعض فقهاء العامة سقوطه بغيبهم . قال الشيخ الطائفة في الخلاف : إذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم ان يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم ان يحكم بشهادتهم . ثم استدل على ذلك بأنه إذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات . « 1 »
--> ( 1 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 30 .